الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

78

تحرير المجلة ( ط . ج )

أو قال : حريرا ، ولم يعيّن نوعه أو ثمنه ، فتصحّ خلافا ( للمجلّة ) . نعم ، لو قيّده الموكّل بنوع مخصوص أو ثمن محدود تعيّن . أمّا مع الإطلاق فالاختيار للوكيل ، إلّا أن يكون عرف خاصّ أو عامّ فيحمل الإطلاق عليه ويكون بمنزلة القيد . أمّا الأثمان فمع تعيين الموكّل لها تتعيّن ، ومع عدمه تنصرف إلى ثمن المثل فما دونه . فلو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقلّ منه كان فضوليا . ولعلّ بهذا البيان اتّضحت جميع مواد هذا الفصل « 1 » وامتاز الصحيح

--> ( 1 ) المتبقّي من مواد هذا الفصل أربع وعشرون مادّة ، تعرّض المصنّف رحمه اللّه لستّ منها بالتعليق ، ونحن نذكر من المواد المتبقيّة عشرة على سبيل المثال ونعلّق عليها بالمصادر . وصيغ هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 174 - 175 : ( مادّة : 1469 ) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة أيضا . مثلا : بزّ القطن وبزّ الكتّان مختلفا الجنس ؛ لاختلاف أصلهما ، وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد ؛ لأنّ المقصد من الجلد إعمال الجراب ، ومن الصوف إعمال الخصوصات المغايرة لذلك ، كنسج الخيوط والأبسطة وما أشبه ذلك ، وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كلّ منهما معمولا من الصوف . ( مادّة : 1470 ) إذا خالف الوكيل في الجنس ، يعني : لو قال الموكّل : اشتر من الجنس الفلاني ، واشترى الوكيل من غيره ، لا يكون نافذا في حقّ الموكّل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد ، يعني : يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ، ولا يكون مشتريا للموكّل . ( مادّة : 1471 ) لو قال الموكّل : اشتر لي كبشا ، واشتري الوكيل نعجة ، لا يكون الشراء نافذا في حقّ الموكّل ، وتكون النعجة للوكيل . ( مادّة : 1472 ) لو قال للوكيل : اشتر لي العرصة الفلانية ، وقد أنشئ على العرصة بناء ، فليس للموكّل أن يشتريها . -